الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بعد القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۱۳۲٤٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۹/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول