إثبات " شهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱٥۰۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.