حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــدي تركــــــــــــــــــي عــــــــــلاء الديــــــــن كمال ناصـــر إبراهيم عـــوض هشــــــــــــام رسمــــــــــــــي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من…

