الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس . اشتراك . استعمال محرر مزور . تزوير " أوراق رسمية ". إثبات "بوجه عام" " شهود ". قصد جنائي . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲٦۸۹٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٤/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول