شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " .

الطعن
رقم ۱۱٤٦۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۱/۰۲⁩

الموجز

انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم. شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مثال .

القاعدة

مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة الذكر أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد مقدار الوعاء حسب قرار لجنة أو حكم المحكمة وأن يدور الخلاف حول تقدير الضريبة وكان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى لتقديرات أرباح المطعون ضدهم من الثانى للأخير عن سنوات المحاسبة وأرباح المطعون ضده الأول عن سنتى 1992 ، 1993 عن نشاطهم محل الطعن والذى لم يكن محل طعن من المصلحة الطاعنة أن الوعاء السنوى لتلك الأرباح عن هذه السنوات لا يجاوز في كل سنة على حدة عشرة آلاف جنيه لكل منهم ، كما أن الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى والمودع ملف الطعن والذى لم يكن محل طعن من المصلحة الطاعنة أن أرباح المطعون ضده الأول عن سنة 1991 مبلغ 7451 جنيها وكان الخلاف بحسب المآل يدور حول تقديرات الضريبة فإن شروط إعمال نص المادة الخامسة سالف البيان تكون قد توافرت ويتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن بالنسبة لهذه السنوات ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب طعنها - أياً كان وجه الرأى فيه - لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ومن ثم بات غير منتج وبالتالى غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد صباح مندور . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 2 من صفر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا