ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " .
الموجز
انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم. شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مثال .
القاعدة
مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة الذكر أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد مقدار الوعاء حسب قرار لجنة أو حكم المحكمة وأن يدور الخلاف حول تقدير الضريبة وكان الثابت من قرار لجنة الطعن الضريبى لتقديرات أرباح المطعون ضدهم من الثانى للأخير عن سنوات المحاسبة وأرباح المطعون ضده الأول عن سنتى 1992 ، 1993 عن نشاطهم محل الطعن والذى لم يكن محل طعن من المصلحة الطاعنة أن الوعاء السنوى لتلك الأرباح عن هذه السنوات لا يجاوز في كل سنة على حدة عشرة آلاف جنيه لكل منهم ، كما أن الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى والمودع ملف الطعن والذى لم يكن محل طعن من المصلحة الطاعنة أن أرباح المطعون ضده الأول عن سنة 1991 مبلغ 7451 جنيها وكان الخلاف بحسب المآل يدور حول تقديرات الضريبة فإن شروط إعمال نص المادة الخامسة سالف البيان تكون قد توافرت ويتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن بالنسبة لهذه السنوات ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب طعنها - أياً كان وجه الرأى فيه - لن يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ومن ثم بات غير منتج وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد صباح مندور . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 2 من صفر…

