الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتعقد عيوب الارداة : الاكراه : تقدير الاكراه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة ".الطعنرقم ۳۱۸٦ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۲/۰۸الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول