حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــادل الكنانــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي مجــــــــــــــــــدي تركـــــــــــــــي أيمــــــــــــن العشــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جاسر إسماعيل . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من…

