اثبات " معاينة""شهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
النعي بتعارض معاينة النيابة و اقوال شهود الاثبات . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليها في الادانة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يـحـيـــــــــــــــى خــليفــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ رفـــعـــــــــــــــت طــلبـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــلاء مـرســــــــــــــي هـــــانـــــــــــي عــبد الجابــــــر " نــواب رئيـــس المحكمــــــة " حــــــــــاتـــم حـــمـيـــــــــــده وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو باشا . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من صفر سنة 1439هـ الموافق 25…

