مأمورو الضبط القضائي. إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن" "ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۱۸٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.