إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲٤۰۸٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.