إثبات " بوجه عام "ز استدلالات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفرة " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۳۲۲۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.