إثبات " بوجه عام " "شهود " .حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الطعن
رقم ۳٤٦۷٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.