إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عـــــــــــــلى سليمـــــــــان " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمـــود عبد الحفيــظ و أحمـــــــــد عبــــد الــــودود خــــــــــــــــــــالد الجندي " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــد صفــــــــــــوت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من رجــب سنة 1438…

