إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
الدفع بنفي التهمة وشيوعها وكيديتها وتلفيقها . دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من دفوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم . مفاد التفاته عنها : إطراحها ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عـــــــــــــلى سليمــــــــــــان " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / محمــود عبد الحفيــظ و أحمـــــــــد عبــد الودود " نائبي رئيس المحكمة " ومحمـــــــــــد صفــــــوت و عبــــد الهادي محمود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من رجــب…

