استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۱۲٥٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.