الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . دستور . تلبس . قبض . مأمور الضبط القضائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات "بوجه عام " تفتيش " بغير اذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".الطعنرقم ۲۱٦۹۰ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول