اثبات . إعلان .
الموجز
إعلان المطعون ضده الطاعن على موطنه الوارد بالتحري مع شقيقه وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغيابه وقت الإعلان مع إعادة إعلانه بخطاب مسجل . صحيح . الخطأ في اسم شقيق المطعون ضده الذي ليس من شأنه التجهيل به . لا أثر .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قام بإعلان الطاعن على موطنه الثابت له على سندات الدين بمحافظة كفر الشيخ إلا أن الإعلان ارتد دون تنفيذه بإجابة المحضر المختص بترك الطاعن لإقامته في ذلك العنوان فقام بإعلانه على موطنه الوارد بالتحرى مع شقيقه بمحافظة القاهرة وسلم الإعلان لجهة الإدارة لغيابه وقت الإعلان وأعيد إعلانه على ذات الإعلان وإخطاره بكتاب مسجل على ذات العنوان فقد تحقق إعلانه قانوناً دون ذكر آخر موطن له بالإعلان للتوصل لموطن للطاعن قبل إعلانه ، ولا ينال من ذلك ما يكون قد وقع من خطأ في اسم شقيقه الوارد في بيان موطنه بصحيفة الإعلان بذكر أحمد بدلاً من حمدى ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بشقيق الطاعن وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعى بهذا السبب يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد و طارق سويدان نواب رئيس المحكمة محمد القاضى و أحمد المنشاوى . وبحضور السيد رئيس النيابة / محى ثابت . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1435ه الموافق 10 من يونيه سنة 2014م . أصدرت الحكم الآتى :…

