شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اثبات . إعلان .

الطعن
رقم ٥٦۰۹ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٦/۱۰⁩

الموجز

إعلان المطعون ضده الطاعن على موطنه الوارد بالتحري مع شقيقه وتسليم الإعلان لجهة الإدارة لغيابه وقت الإعلان مع إعادة إعلانه بخطاب مسجل . صحيح . الخطأ في اسم شقيق المطعون ضده الذي ليس من شأنه التجهيل به . لا أثر .

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قام بإعلان الطاعن على موطنه الثابت له على سندات الدين بمحافظة كفر الشيخ إلا أن الإعلان ارتد دون تنفيذه بإجابة المحضر المختص بترك الطاعن لإقامته في ذلك العنوان فقام بإعلانه على موطنه الوارد بالتحرى مع شقيقه بمحافظة القاهرة وسلم الإعلان لجهة الإدارة لغيابه وقت الإعلان وأعيد إعلانه على ذات الإعلان وإخطاره بكتاب مسجل على ذات العنوان فقد تحقق إعلانه قانوناً دون ذكر آخر موطن له بالإعلان للتوصل لموطن للطاعن قبل إعلانه ، ولا ينال من ذلك ما يكون قد وقع من خطأ في اسم شقيقه الوارد في بيان موطنه بصحيفة الإعلان بذكر أحمد بدلاً من حمدى ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بشقيق الطاعن وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعى بهذا السبب يكون في غير محله .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد و طارق سويدان نواب رئيس المحكمة محمد القاضى و أحمد المنشاوى . وبحضور السيد رئيس النيابة / محى ثابت . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1435ه الموافق 10 من يونيه سنة 2014م . أصدرت الحكم الآتى :…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا