قتل عمد. جريمة " أركانها " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الاصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۰۳۳٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.