نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
تقرير الطاعن بالنقض في الميعاد وعدم إيداع أسباباً لطعنه. اثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمـــد عبـــد الودود " نواب رئيس المحكمة " وأحمـــد الخولــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من ربيــع الآخر سنة…

