الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع ببطلان إذن النيابة العامة " لعدم جدية التحريات " " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . استدلالات . إثبات "شهود ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۳۸۸۹۳ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول