الرئيسيةالأحكامقانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الموجزالاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز. نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر الاحوال. غير مقبول.