الرئيسيةالأحكامإجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ".الموجزالنعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير مقبول .