الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. مواقعة أنثى بغير رضاها. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٤۳۲۸۲ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۹/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول