إجراءات " إجراءات المحاكمة " . طفل . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . نقض " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
الطفل . هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته . على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل .
النص في المادة 112 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل . مفاده ؟
تقدير سن الطاعن تعلقه بموضوع الدعوى . تعرض محكمة النقض له . شرطه ؟
الاختصاص الولائي . يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي . أساس ذلك ؟
عدم استظهار الحكم سن الطاعن على الذي حدده القانون . قصور . يوجب نقضه والإعادة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تــــوفيق سليم و أيــــمن شعيب محمد فـــتحي نواب رئيس المحكمـة ووائل صلاح الدين الأيوبي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 2 من صفر سنة 1439 هـ الموافق…

