الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "بوجه عام. شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود .سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ادانة . ما لايعيبه في نطاق التدليل" . الطعنرقم ۷۹۳۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول