إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۷۸۹۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.