نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفاع والدفوع الذى ينعى على الحكم الإلتفات عنها . اعتباره قولاً مرسلاً . أثره : عدم قبوله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار/ يــحــيـــــــــــــــــى خــليفـــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ رفـــــــــعــــــــــت طـــلبـــــــــــــــــــــه عــــــــــــــلاء مــرســـــــــــــــــــــي علي نور الدين الناطوري " نـــواب رئيس المحكمـــــة " حـــــــــــــاتـــم حــمـــيــــــــده وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أبو طالب . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من المحرم سنة 1439هـ الموافق 11…

