إثبات "بوجه عام " "شهود " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".عدم عرض المحكمة لاقوال بعض الشهود . مفاده : اطراحها .
الطعن
رقم ۱٦۰٤۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.