اثبات "شهود". حكم – مالا يعيب الحكم في نطاق التدليل . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ٥۲۹۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.