إثبات " بوجه عام" " شهود" . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــلاوى ، عبــــــــــــــــــاس عبــــد الســـــــــــلام إبراهيـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و أسامــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادى ضرغام . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017 م .…

