ضرب " ضرب أفضي إلى الموت ". إثبات " بوجه عام " " خبرة ". محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٥۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.