ضرب " ضرب أفضي إلى الموت ". اتفاق . إثبات " بوجه عام " . اشتراك . باعث . جريمة
" أركانها ". فاعل أصلى. قصد جنائي . مسئولية جنائية. محكمة الموضوع " سلطتها
فى تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٥۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.