نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ إبراهيــــــــــــــــــــــــــم الهنيــــــــــــــــــــــــدى نائـــــــــب رئيــــــــــس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هشـــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــــــى ، حسيـــــــــــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــــــــــلاوى وأسامـــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــود نــــــــــواب رئيـــــــــــس المحكمــــــــــــــة د/ أحمــــــــــــد أبــــــــــو العينيــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادى ضرغام . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017 م .…

