وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
الموجز
إحالة الطاعن للمحاكمة بتهمة حيازة سلاحين ناريين وذخائر بقصد الاتجار . قيام المحكمة بتغيير التهمة وإدانته بعد أن استبعدت القصد منها . المادة 26/2 ، 3، 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل . دون تنبيه الطاعن ينطوى على إخلال بحق الدفاع جره الى مخالفة القانون . والثابت من الحكم ومن ظروف الدعوى ومن حيازته للسلاحين والذخيرة أنه كان بقصد الاتجار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــــــى محمد أحمـــــــــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيــــــــــــــــــن النخــــــــــــــــــــلاوى ، إبراهيـــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــؤاد السيــــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة د/أحمـــــــــــــد أبـــــــــو العينين وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادى ضرغام . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 30 ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017 م .…

