الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةعمل " تقادم : تقادم مسقط " تعويض . حكم " تسبيبه الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد قصوراً " .الطعنرقم ٤۹۹ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۱۱/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۲۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول