الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام" . "قرائن" . حكم . " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض . " أسباب الطعن. مالا يقبل منها".الطعنرقم ۲۰٦ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول