قانون "تطبيقه". سلاح . دستور. ظروف مخففة . قانون "تفسيره".
الموجز
نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 . أثره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / يحــيـــــــــــــــى خــليفـــــــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمـــــــة " وعضوية السادة المستشــــــــــــارين/ مصــطفــــــــــى حـــســــــــــــــان رفـــــــعـــــــــــــت طــــلبــــــــــــــــــه أحــــمـــــــــــــــد فــــرحـــــــــــــــــان و هــشــــــــــــــــــام فرغلـــــــــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله أنيس . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 من المحرم سنة 1439هـ الموافق…

