إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــاطـــــــف خــــلــيـــــــل النجـــــــــــــار توفيــــــــــــقعبـــد الحميـــد ديـــــاب زكريــــــا أبـــو الفتـــــوحنواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله .وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 21 من جمادي الآخر سنة 1438 هـ الموافق 20 من مارس 2017 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

