دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".اثبات "أوراق رسمية". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٥۳٥۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.