الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات . بطلان . أمر إحالة . محكمة الموضوع . دفوع . "الدفع بشيوع التهمة" . "الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۱۷۳۲ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول