رجال السلطة العامة. مأمورو الضبط القضائي. دفوع" الدفاع بطلان القبض والتفتيش". تلبس. قبض. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۰۷٥٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.