ظروف مشدده . سبق إصرار . ترصد. جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱۲۳۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.