دفوع " الدفع بحصول الضبط و التفتيش قبل صدور الأذن ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " اثبات بوجه عام " شهود " .
الطعن
رقم ۲۷٥۰٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.