تفتيش "إذن تفتيش. بياناته". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲۷۰۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.