إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". . تزوير. فاعل أصلى " اشتراك ". قصد جنائى . رابطة السببية . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۷۰۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.