سلاح . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون " تطبيقه". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
النعي علي الحكم بإدانة الطاعن بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المعدل لقانون رقم 349 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة رغم خلوه من الجداول المرفقة التي تبين أنواع الأسلحة. غير مقبول . طالما ان التعديل انصب علي نص المادة 26 من قانون الأخير دون ان يطال الجداول الملحقة به.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و إيهــــــــاب علــــى خليـــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

