عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بمحاكمتهم بوصف غير الذي رفعت به الدعوي. غير مجد. ما دامت انتفعا بمحكمتهما بوصف اخف و ادانتهما بجريمة احداث عاهة مستديمة واوقع العقوبة الموقعة المقررة لتلك الجريمة.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم نـــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20…

