اثبات " خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
النعي بعدم بيان وسيلة الكشف علي المواد المخدرة. كفايته ردا اثبات الحكم نقلا من تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي ان ما ضبط هو لجوهر الحشيش المخدر.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم نـــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــــــــد أيمـــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 20…

