إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية متساندة. مؤداه؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
للمحكمة للتعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم نـــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20…

