إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
قيام الضابط بفحص الجوال الخاص بالطاعن والكشف عن الرسائل محل الجريمة. واجبات مفروضة قانونا. الجريمة المتلبس بها يتيح القبض لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الواقعة.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم أيهـــــــاب علــــــى خليـــــــــف و د / أيمـــــن أبـــــو علـــــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد طايع . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

